العنوان: جواز حضور المرأة لِمَجَالِس العلم.. لكن بشروط
رقم الفتوى: 1756
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد ؟
الجواب:
نعم؛ يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم - سواء كان فِقْهًا حُكْمِيًّا، أو فقهًا متصلًا بالعقيدة والتوحيد - بشرط ألا تكون مُتطيِّبةً ولا مُتبرِّجة، ولابد أن تكون بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا" [1] . . وذلك لأن أوَّلَها أقرب إلى الرجال من آخرها، فصار آخرها خيرًا من أولها .
ــــــــــــــــــ
[1] مسلم (440) ، وأبو داود (678) ، والترمذي (224) ، والنسائي (821) ، وابن ماجه (1000) ، وابن خزيمة (1693) ، والدارمي (1272) .