فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 4864

العنوان: حكم الحج عن الآخرين وشروطه

رقم الفتوى: 244

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج ؟ ومتى يجوز الحج عن الغير ؟

الجواب:

يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت