فهرس الكتاب

الصفحة 4107 من 4864

العنوان: ما الحكم إذا انقطع دم الحيض ثم عاد ثانية ؟

رقم الفتوى: 1489

المفتي: سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين

السؤال:

إن دم الحيض في أيام العادة الشهرية يأتي يومين ثم ينقطع ثم في اليوم الرابع يعود مرة أخرى .. فهل أصلي اليوم الثالث من أيام العادة أم لا أصلي ؟ أفتونا مأجورين .

الجواب:

مَا دَامَت المرأة في أيام عادتها التي تعرفها فإنها تسقط عنها الصلاة، ولا يجزئها الصوم في وسط أيام العادة ولو توقف الدم في بعض الأيام ما دامت في زمن العادة ولم تر علامة الطُّهر؛ وهي القصة البيضاء التي تعرفها النساء علامة على انقضاء الحيض .

فهذه المرأة تتوقف عن الصلاة في أيام عادتها كلها؛ فلا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف في الثالث الذي ذكرت أو بعده حتى تطهر الطهر الكامل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت