العنوان: هل يزكَّى مال اليتيم والمجنون ؟
رقم الفتوى: 61
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون ؟
الجواب:
تجب الزكاة في مال كل منهما، إذا كان حرًا مسلمًا تام الملك؛ لما روى الدارقطني؛ مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ وَلِيَ مَالَ اليَتِيْمِ فَلْيَتْجُرْ بِهِ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ [1] ، ولما روى مالك في «الموطأ» ، عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا؛ فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ [2] . والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي رضي الله عنهم [3] ، حكاه عنهم ابن المنذر.
[1] الترمذي (641) ، والدارقطني 2/109 (1) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» 6/2 (10764) ، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف؛ لكن تشهد له آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم وشاهد مرسل عند الشافعي. انظر: «تلخيص الحبير» (2/157-159) ، و «تحفة الأحوذي» (3/238، 239) .
[2] «موطأ مالك» 1/251 (589) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» 6/3 (10768) .
[3] انظر: «المغني» لابن قدامة (2/256) .