العنوان: حكم صيام الصغير لشهر رمضان
رقم الفتوى: 73
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
طفلي الصغير يصرُّ على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته؛ فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟
الجواب:
إذا كان صغيرًا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم؛ ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به؛ وكان الصحابة يُصوِّمُونَ أولادهم [1] ؛ حتى أن الصغير منهم يبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفًا من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة؛ فإنه لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم.
[1] البخاري (1960) ، ومسلم (1136) ، وغيرهما.