فهرس الكتاب

الصفحة 4212 من 4864

العنوان: متى يجوز العزل وما كيفيته ؟

رقم الفتوى: 768

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

الجواب:

روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْزَلَ عن الحُرَّة إلا بِإِذْنِهَا) [1] ، وأخرج عبدالرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى عن عَزْلِ الحُرَّة إلا بإذنها) [2] ، فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأَمَة لا يحتاج إلى إذنها. مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة. وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ـــــــــــــــــــــ

[1] أحمد (1/31) ، وابن ماجه (1928) ، والطبراني في «الأوسط» (3679) ، والبيهقي في «الكبرى» (14102) بنحوه . والحديث ضعيف لكن له شواهد.

[2] عبدالرزاق في (مصنفه) (12562) ، والبيهقي في «الكبرى» (14103) بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت