العنوان: حكم دهان مكاتب البنك وحجراته
رقم الفتوى: 979
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
أنا أعمل نقاشًا ببنك ناصر الاجتماعي؛ أي: أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دونما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة .. فهل هذا يعتبر عملًا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين عليَّ تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل ؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الجواب:
العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملًا في البنك الربوي، وتعاونًا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *} [الطّلاَق، من الآيتان: 2-3] . يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم