فهرس الكتاب

الصفحة 2344 من 4864

العنوان: حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

رقم الفتوى: 1506

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟

الجواب:

إذا طَهُرت النُّفسَاء قبل الأربعين؛ وَجَبَ عليها الغُسْل والصلاة والصوم في رمضان، وحَلّ لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم. وليس لأقل النفاس حَدٌّ محدود. والله ولي التوفيق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت