العنوان: حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
رقم الفتوى: 1506
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟
الجواب:
إذا طَهُرت النُّفسَاء قبل الأربعين؛ وَجَبَ عليها الغُسْل والصلاة والصوم في رمضان، وحَلّ لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم. وليس لأقل النفاس حَدٌّ محدود. والله ولي التوفيق .