فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 4864

العنوان: بعض الوسائل الشِّركية للتداوى

رقم الفتوى: 1652

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أشخاص من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس: هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه، أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض، أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب .. أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح؛ فما حكم التداوي بهذا كله ؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء ؟

الجواب:

يحرم الذبح لغير الله؛ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ *} [الأنعام] ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ" [1] .

أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز؛ ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" [2] ، وقال صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" [3] ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1978) .

[2] مسلم (2230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت