فهرس الكتاب

الصفحة 4127 من 4864

العنوان: ما حكم أخذ خلو من المستأجر لتأجير شقة له

رقم الفتوى: 2198

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

ما حُكْم أخْذ خلو من المستأجِر لتأجير شقة له؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن خلو الرِّجْل أو ما يُسمى بدلَ الخلو، منه ما هو جائز، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مَجْمَع الفقه الإسلامي قرارًا مُفصَّلًا بشأنه في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية قال:

أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بَدَلِ الخلو إلى أربع صور، هي:

1 -أن يكون الاتفاق بين مَالِك العقار، وبين المستأجر عند بَدْء العَقد.

2 -أن يكون الاتفاق بين المستأجِر وبين المالِك، وذلك في أثناء مدة عَقد الإجارة أو بعد انتهائها.

3 -أن يكون الاتفاق بين المستأجِر وبين مستأجرٍ جديدٍ، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4 -أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كُلٍّ مِن المالك والمستأجِر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانيًا: إذا اتَّفقَ المالك والمستأجر على أن يَدفع المستأجرُ للمالك مبلغًا مقطوعًا زائدًا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًّا) ، فلا مانع شرعًا مِن دَفْع هذا المبلغ المقطوع على أن يُعَدَّ جزءًا من أجرة المدة المتفَق عليها، وفي حالة الفسخ تُطبَّق على هذا المبلغ أحكامُ الأجرة.

ثالثًا: إذا تمَّ الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالكُ إلى المستأجر مبلغًا مقابل تَخَلِّيه عن حقِّه الثابت بالعَقد في ملك منفعة بقية المدة، فإنَّ بَدَلَ خلوِّ هذا جائزٌ شرعًا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة، التي باعها للمالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت