العنوان: حكم من مات وهو تارك للصلاة والصوم
رقم الفتوى: 1221
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
لي ابن يبلغ السابعة عشرة من عمره توفي قبل شهرين في حادث سيارة لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان؛ فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه ؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس ؟ وأنا أيضًا أصلي له أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر ؟
الجواب:
إن الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلمًا؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ" [1] ، فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، وأما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلمًا؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة .
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[1] مسلم (82) .