فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 4864

العنوان: حكم تحلُّق الطائفين حول نسائهم

رقم الفتوى: 209

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هناك أمر نراه كثيرًا في الطواف، حيث يعمد بعض الناس أن يتحلقوا حول نسائهم؛ فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة .. فهل هذا جائز ؟ وهل حجهم صحيح ؟ وبم تنصحون من كان معه نساء: هل يكونون جماعات أم يكونون فرادى ؟

الجواب:

أظن أن صورة المسألة واضحة؛ بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال ستكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب فيه أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ولوا ظهورهم أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم؛ لأنهم تركوا شرطًا من شروط صحة الطواف؛ وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره . وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها الطائف .

أما الشق الثاني من السؤال وهو: هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعًا على نسائهم ؟ أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أخته أو المرأة التي يطوف بها من محارمه وحدها ؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان؛ فقد يكون الإنسان ضعيفًا لا يستطيع المزاحمة فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه، وقد يكون الإنسان قويًا؛ فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطوف بها وحدها أيسر له ولها وللناس أيضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت