فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 4864

العنوان: حكم التلقيح الصناعي بين الحيوانات

رقم الفتوى: 1274

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

سأعرض لفضيلتكم ثلاث صور مما يسمى بالتلقيح الصناعي بين الحيوانات وبخاصة الخيل:

الصورة الأولى: تتمثل في نقل الحيوان المنوي من ذكر الخيل ووضعه في رحم أنثى الخيل لتلقيحها .

الصورة الثانية: نقل البويضة من رحم أنثى الخيل بعد تلقيحها لوضعها في رحم فرس أخرى لتنمو وتتكامل خلقتها فيها .

الصورة الثالثة: أن تؤخذ البويضة من رحم الفرس والحيوان المنوي من الذكر، ويتم تلقيح تلك البويضة بذلك الحيوان في أنبوب صناعي ثم يعاد وضعها بعد ذلك في رحم الفرس .

كل ذلك يتم حرصًا على تحسين النسل بين الخيول: أفتونا عن حكم ذلك مأجورين .

الجواب:

الأصل والمعروف أن يَنْزُوَ الذكر على الأنثى؛ سواءً من الخيل أو البقر أو غيرها، ويتم عادة الحمل المعتاد ويحصل التناسل. فأما هذه الصور فهي شيء جديد لم يتعرض له العلماء، ولا أذكر أن أحدًا من الفقهاء نص على حكمه منعًا أو إباحة، وحيث أن هذا أصبح شيئًا معتادًا معمولًا به، وأنه مفيد يحصل به التناسل، فنرى أنه يكون مباحًا، وإن كان في النفس منه شيء؛ لأنه يستلزم مس عورات هذه الدواب وإدخال الأيدي أو الآلات في أرحام الإناث وما أشبه ذلك، مما تشمئز منه النفوس. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت