فهرس الكتاب

الصفحة 4449 من 4864

العنوان: من منكرات لباس النساء في الاحتفالات

رقم الفتوى: 1676

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

لقد شُوهد أخيرًا في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا؛ معللاتٍ بأن لبسها إنما يكون بين النساء فقط، وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحًا من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقًا من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها .

أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها، وماذا على الولي في ذلك ؟

الجواب:

ثبت في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صِنْفان من أهل النار لَمْ أَرَهُمَا: قومٌ معهم سِيَاطٌ كأَذْنَابِ البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائِلاتٌ مُمِيلاتٌ، رُؤُوسُهنَّ كأَسْنِمَة البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وكذا" [1] ، فقوله صلى الله عليه وسلم (كاسيات عاريات) : يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها؛ ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده - بإسناد فيه لين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي؛ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما لَكَ لَمْ تَلْبَسِ القُبْطِيَّة ؟"قلت: يا رسول الله ..كَسَوْتُهَا امرأتي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلةً؛ إنِّي أخَافُ أنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا" [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت