فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 4864

العنوان: حكم الحضانة للناشز

رقم الفتوى: 2265

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

رجُلٌ تَزَوَّجَ مِنْ امْرأة كثيرة الغَيْرَة، وأصبح الخلاف يُسَيْطِر على الجَوِّ الأُسَرِيّ، فزوجته تَغارُ عليه، وإذا رأته يتحَدَّثُ إلى امرأةٍ، تقول لتلك المرأة كلامًا غير مُهَذَّب؛ هذا الأمر جعل الزوج مُشتتًا؛ لا يهتم بعمله؛ فتزايدت الديون عليه.

ورزقَهُمُا الله بطِفْلَة، فظن الزوج أن الله سيصلح حالها بذلك؛ لكنها أصبحت أشد سوءًا من ذي قبل؛ فصارحها أنه سيتزوج بأخرى إذا لم تكف عن تلك الغَيْرَة العمياء، فهُوَ يُرِيدُ الاستقرار، ويريد امرأة لا تجعل من بيته جحيمًا؛ فهدَّدَتْهُ بأنها ستأخُذُ الطِّفْلَة وتَحْرِمُهُ منها.

فهلْ إذا تركَتْهُ، ورفع عليها دَعْوَى قضائيَّة - يَطْلُبُهَا في بيت الطاعة - ولم تُنَفِّذ الحكم: تكون ناشزًا؟

وهل بهذا تسقط عنها حضانتها للطفلة، ويَحِقّ له أن يربيها؛ حيث إنها غَيْر أهل لتربية الطفلة (لأنها تتلفظ بألفاظ قبيحة والجميع يُقاطِعُونَها) ؟

وما حكم الحضانة للمرأة الناشز - وبالأخَصِّ في هذه الحال؟ علمًا بأنه يُوَفِّرُ لها مَطالبها الزوجيَّة من المأكل، والمشرب، والملبس، والفراش.

أرجو الرَّد على سُؤالي، وبارك الله فيكم، وجزاكم عنَّا كل خير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فنسأل الله - تعالى - أن يُصْلِحَ حال تلك الزوجة، وأن يُلْهِمَهَا رشدها، ويُعيذهَا من شر نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت