العنوان: ما يوجب الغسل
رقم الفتوى: 2554
المفتي: لجنة الإفتاء بالموقع
السؤال:
هل المذي يوجب الغسل أم لا إذا تخيل الشخص اشياء تؤدى لنزول الذى وماهو الودي؟
الجواب:
الحمد لله والاصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد
فإن الغسل لا يجب لخروج المذي وهو إجماع أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإنما يجب منه الوضوء، كما يجب من البول، وكما يجب أيضا غسل الذكر و ما أصابه المذي من الجسد ونضح ورش ما أصاب من الثياب، لأنه نجس في قول أكثر أهل العلم؛ ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال:"توضأ واغسل ذكرك"وفي رواية لمسلم:"يغسل ذكره ويتوضأ"وروى أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه"، قال ابن قدامة في"المغني"متحدثا عن أحكام المذي: واختلفت الرواية في حكمه فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، لما روي أن عليا... إلى أن قال: والرواية الثانية: لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء، روى ذلك عن ابن عباس، وهو قول أكثر أهل العلم، وظاهر كلام الخرقي، لما روى سهل بن حنيف .أهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد والنضح هو الرش بالماء، ففي لسان العرب لابن منظور: النضح الرش، نضح عليه الماء ينضحه نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش، ونضح عليه الماء ارتش. انتهى."