العنوان: حكم اتخاذ التصوير وظيفة
رقم الفتوى: 1187
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
لقد اطلعت على [صحيح البخاري] وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"كل مُصوِّر في النار"؛ إنني أعمل في التصوير منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي: كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات. وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرًا؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علمًا أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير.
الجواب:
أولًا: تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلاَّ ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك.
ثانيًا: طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها؛ بعدًا عما حرم الله، وتجنبًا لمواطن الريبة، يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.