فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 4864

العنوان: حكم تصوير السجينات لإثبات شخصياتهن

رقم الفتوى: 1069

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم (2598/س2) المؤرخ (14/12/1398هـ) المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم (1834/م/ك/23) في (10/12/1398هـ) المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرًا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف؛ حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب، ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرّف عليهنَّ.

الجواب:

تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء؛ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى:"ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذَهَبَ يخلُق كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقوا ذرةً أو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أو لِيَخْلُقُوا شَعِيرة" [1] ، ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أشَدُّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُضَاهُون بِخَلْقِ الله" [2] ، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (5953، 7559) ، ومسلم (3111) .

[2] البخاري (5954) ، ومسلم (2107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت