فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 4864

العنوان: حكم البناء على القبور والكتابة عليها

رقم الفتوى: 469

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولًا في نصف متر عرضًا، مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كـ ( اللّهم ارحم فلان بن فلان ..) وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل ؟

الجواب:

لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها - لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها؛ فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ [1] . ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه، ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه، ويرفع قدر شبر تقريبًا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها، ولا كسوتها، ولا وضع القباب عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت