فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 4864

العنوان: حكم من تجاوز الميقات خطأً

رقم الفتوى: 201

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلت إلى جدة .. فماذا علينا والحال هكذا ؟

الجواب:

الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي - ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو كما قال السائل - فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات؛ لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج . فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم؛ أي: بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو فإن على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء؛ لأنهم تركوا واجبًا من واجبات النسك؛ سواء في حج أو في عمرة.

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية؛ لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى رأي القاضي - إذ يمكنه أن يلزم السائق بقيمة الفداء التي دفعها هؤلاء؛ لأنه فرّط في حقهم بنسيانه، ثم اعتدى عليهم بمنعهم من حق الرجوع للإحرام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت