العنوان: حكم لبس عدسات العين الملونة
رقم الفتوى: 1728
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
ما حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة؛ علمًا بأن قيمتها لا تقل عن (700) ريال ؟
الجواب:
لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به. أما إذا كان من غير حاجة، فإن تركه أحسن خصوصًا إذا كان غالي الثمن؛ فإنه يعد من الإسراف المحرم علاوة على ما فيه من التدليس والغش؛ لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه .