فهرس الكتاب

الصفحة 4727 من 4864

العنوان: هل يشترط في التبرع بالدم نَقْلُه إلى مريض مسلم ؟

رقم الفتوى: 1557

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

كما نعلم بأن بنوك الدم بالعالم لا تنظر ولا تهتم بديانة وجنسية المريض، بل تعمل جاهدة في توفير الوحدات الدموية ومكوناتها لهؤلاء المرضى في سبيل إنقاذ حياتهم، وبعد عونه سبحانه وتعالى، وكذلك تعمل على استقبال المتبرعين بالدم باختلاف جنسياتهم وأديانهم .

أ - ولكن هل يجوز للمتبرع بالدم المسلم بأن يشترط على بنوك الدم بأن لا تستخدم دمه الذي تبرع به لهم؛ بأن لا تذهب ولا تنقل إلا لمريض مسلم ؟

ب - كذلك إذا اشترط المريض نفسه بأن لا تنقل له إلا وحدات دموية سحبت من متبرعين بالدم من المسلمين فقط ؟

جـ - هل يجوز لبنوك الدم بأن لا تعطي اهتمامًا لموضوع الدِّيَانة، مثلما تفعل حاليًا، بل تعامل الكل من المرضى والمتبرعين بالدم سواء، وتنقل دم المسلمين لأي كان - مريض مسلم أو غير مسلم - وكذلك تنقل دم إنسان غير مسلم إلى مريض مسلم أو غيره؛ خاصة إذا علمنا بأن هنالك حالات مرضية صعبة جدًا، ولا تستدعي الانتظار للاهتمام بهذه الأمور، بل نقل الدم إليهم بأسرع ما يمكن ؟

الجواب:

هذا الشرط غير لازم إلا في حالة ما إذا أعطي الدم لإنسان حربي، فإنه لا يجوز؛ لأنه يجب قتله، ولا يجوز مساعدته للبقاء في هذه الحياة، أما المسلم والذمي والمعاهد فلكل هؤلاء الانتفاع بالدم المتبرع به، ولا حرج في ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت