العنوان: حكم خرق الأنف لأجل الزِّينَة
رقم الفتوى: 1727
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم لبس الزمام في الأنف للزينة ؟
الجواب:
يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه ولو أدى ذلك إلى خرق بعض بدنها، كالقرط في الأذن؛ ولعل الزمام في الأنف جائز، كما يجوز في البعير خرق أنفه وربطه بزمام يقاد به، ولا يُعدُّ ذلك مُثْلَة .