العنوان: حكم دفع الزكاة للجهات الخيرية غير الإسلامية
رقم الفتوى: 29
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل يجوز لي أن أتبرع بزكاة مالي لبعض الجهات الخيرية في مدينتنا.. مع العلم أنه لا يوجد مسلمين فيها.. ولكن السكان متكاتفين ومتعاونين بمختلف دياناتهم ؟
الجواب:
لا يجوز صرف الزكاة لغير المسلمين المستحقين لها من الفقراء والمساكين والغارمين ونحوهم؛ فإن كانت تلك الجهات الخيرية تصرف ما يُدفع لها فيما ينفع الإسلام والمسلمين - كبناء المساجد وطبع المصاحف أو ترجمة معاني القرآن، أو نشرات إسلامية - جاز دفع الزكاة إليهم، وإلا أرسلت إلى بلاد الإسلام - ولو كانت بعيدة - لتُصرف على مستحقيها. والله أعلم.