الكتاب: فتاوى موقع الألوكة - المؤلف: - المصدر: الشاملة الذهبية
العنوان: حكم الرشوة لدفع الظلم
رقم الفتوى: 1149
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل يجوز إعطاء رشوة لظالم لدفع ظلمه ؟
الجواب:
يجوز للإنسان أن يفتدي الظلم عن نفسه بالمال، ويكون الآثم الظالم، أما المظلوم فلا حرج عليه .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.