فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 4864

العنوان: حكم دبلة الزواج

رقم الفتوى: 688

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال؛ أي لبسها في الأصبع ؟

الجواب:

لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة، وربما تكون من الأمور المحرمة؛ ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة، ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته، وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما، وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سببًا لم يجعله الله سببًا لا قدرًا ولا شرعًا، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة ؟! وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب .

فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبّه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه .

أما لبس خاتم الفضة للرجل - من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته - فإن هذا لا بأس به؛ لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز، والخاتم من الذهب محرم على الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال:"يَعْمَدُ أحَدُكُم إلى جَمْرَةٍ مِنَ النارِ فَيَضَعُهَا في يَدِه" [1] .

ــــــــــــــــ

[1] مسلم (2090) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت