العنوان: حكم الاستمناء (العادة السرية)
رقم الفتوى: 613
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر ذلك زنا ؟ وما حكم ذلك ؟
الجواب:
هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية، ويسمى جلد عميرة، ويسمى الاستمناء . والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه، وهو الصواب؛ لأن الله جل وعلا قال - لما ذكر المؤمنين وصفاتهم: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *} [المؤمنون] .
والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله؛ فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السُّرِّيَّة [1] فإنه عادٍ . ولاشك أن الاستمناء خارج عن ذلك .