فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 4864

العنوان: حكم الاستمناء (العادة السرية)

رقم الفتوى: 613

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر ذلك زنا ؟ وما حكم ذلك ؟

الجواب:

هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية، ويسمى جلد عميرة، ويسمى الاستمناء . والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه، وهو الصواب؛ لأن الله جل وعلا قال - لما ذكر المؤمنين وصفاتهم: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *} [المؤمنون] .

والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله؛ فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السُّرِّيَّة [1] فإنه عادٍ . ولاشك أن الاستمناء خارج عن ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت