العنوان: تحصيل الموظف أموال من وظيفته
رقم الفتوى: 2314
المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
السلام عليكم،
أختي تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات، وعندما ينفد حبر الطابعات الذي تستعمله كانت تتصل بإحدى الشركات لملئها مقابل 300 درهم - وهو ثمن الملء في السوق - وعندما علمت بالأمر؛ بدأت أقوم أنا بملئها عند صديق لي بثمن 150 درهم وأتقاضى 300 درهم من الشركة وأعطي أختي 50 درهما وآخذ أنا 100 درهم.
فهل هذا المال الذي نأخذه أنا وأختي حلال أم لا؟
جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالظاهر أنه لا يَحِلُّ لتِلْكَ الأختِ أخذ المال إلا بِعِلْمِ صاحب الشركة التي تعمل بها أو مديرها المُخَوَّلِ بالإذن في ذلك.