العنوان: هل يجوز للإمام تأجير بيت المسجد ؟
رقم الفتوى: 1031
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل وقف على إمام المسجد دارًا .. فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا ؟
الجواب:
يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائمًا بالإمامة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .