فهرس الكتاب

الصفحة 4014 من 4864

العنوان: كيفية الحج بالطفل أو الصبي

رقم الفتوى: 177

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان نريد أن يحج معنا؛ فهل يجوز أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي ؟ أم يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن ؟

الجواب:

الذي أرى أنه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار؛ لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيًا عنهم، فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه وهو سنة، يعني فيه أجر لولي الصبي، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبوه قد يفوتون به أشياء كثيرة أهم؛ لأنه سيبقى مشغولًا بهذا الطفل في الطواف وفي السعي، ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناويًا الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي؛ لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي: أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم: انوُوا الطواف. انوُوا السعي؛ فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه، أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه؛ لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت