فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 4864

العنوان: تفصيل الخلاف والترجيح في مسألة زكاة الحُلِيّ المستعمل

رقم الفتوى: 47

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

لقد علمنا من كتب الحنابلة أن الحُلي عند استعماله لا زكاة فيه .. فما هي أدلتهم ؟ وما هي أدلة القائلين بزكاة حلي الذهب المستعمل ؟ وإذا ثبت أن فيها زكاة فما العمل في السنوات الماضية ؟ وإذا كنت أملك حُليًّا في الماضي ثم بعته فهل عليّ أن أزكي عن تلك السنوات ؟ وما حكم من لم يزكِّ عن الحلي بعد ثبوت الدين ؟

الجواب:

أهل العلم اختلفوا في زكاة الحلي: فمذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله: أنه تجب فيها الزكاة، وهذا عند كثير من أهل العلم هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية؛ منها: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإنه لم يستثن منها شيء، ومن المعلوم أن من تحلت بالذهب والفضة فإنها تكون صاحبة ذهب وفضة، فمن قال: إنها خارجة من العموم فإن كل إنسان يقول: إن فردًا من أفراد العموم خارج من العموم. فإن عليه أن يأتي بالدليل وحينئذ يكون مقبولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت