فهرس الكتاب

الصفحة 3576 من 4864

العنوان: صلاة الجمعة في مسجد غير جامع

رقم الفتوى: 2599

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله،

نَحْنُ مجموعةٌ من الطلبة، ندْرُس في معهدٍ فِي المغرِب ويمنع علينا الخروج لأداء صلاة الجمعة، فنُضْطَرُّ إلى إقامتها من داخل المعهد طيلةَ السَّنة الدراسية، ولكن سَمِعْتُ مُؤَخَّرًا أنه لا يجوز إقامة الجمُعة إلاَّ في المساجد الجامعة.

أفتُونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

قد سبق بيان أنَّ الراجحَ من أَقْوالِ أهْلِ العِلْمِ جوازُ أداءِ صلاةِ الجُمُعةِ في أيّ مكان خارج المسجد إذا توفَّرتْ شُرُوطُ وُجُوبِ صلاةِ الجُمُعة، وهو مذهب الجُمهورِ منَ الحنابِلَةِ والشافعيَّة والحنفيَّة، خلافا للمالكيَّة؛ الَّذينَ يَشترِطُونَ المَسْجِدَ لِصِحَّة الخُطْبة والصلاةِ في الفتوى

شروط صلاة الجمعة

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت