فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 4864

العنوان: حكم لبس العباءات المُزَيَّنة

رقم الفتوى: 1674

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ظهرت الآن في الأسواق عباءات للنساء فيها زينات وتطريزات، وفيها حزام في موضع الخصر مما يحدد الجسم، وهي ذات أكمام طويلة مزركشة الأطراف وواسعة، وخلفها قبعة تشبه قبعة الجلابية المغربية، وهذه العباءات تتغير وتتطور بين فترة وأخرى؛ فما حكم لبس هذه العباءات أو بيعها والاتجار فيها ؟ أفتونا مأجورين .

الجواب:

هذه العباءات من الألبسة المنكرة؛ لما فيها من الزينات الظاهرة، والتطريزات، حيث إنها تلفت الأنظار وتسبب الفتنة، وقد توقع في المحذور؛ من متابعة الرجال لتلك المرأة التي ترتدي هذه العباءة، ومخاطبتها، ثم لما فيها من ذلك الحزام الذي يربط على موضع الخصر أو أسفل البطن، ويحدد الجسم؛ فإن المرأة لا تلبس الضيق الذي يبين تفاصيل شيء من جسمها، لما في ذلك من لفت الأنظار، والسبب في الافتتان بها، وأيضًا لما فيها من تلك الأكمام الطويلة المزركشة أطرافها، حيث إن النقوش ظاهرة للعيان؛ متى خرجت إلى الأسواق أو الطرق برزت أمام الناظرين بلباس غريب يسر الناظرين، ويوهم أن قصدها إعجاب من رآها، حيث إن أكمامها تشبه أكمام القمص والأكسية، فلا تكون كالعباءات والمشالح المعتادة. وأيضًا لما فيه من تلك القبعة التي تشبه قبعة الجلابية المغربية، وهي مكروهة؛ لأنها تشبه بنساء الغرب، والغالب عليهن الكفر أو العهر، أو التبرج، والأصل أن المسلمة تلبس جلبابًا أو مشلحًا تضعه على رأسها، ويستر قدميها وجميع جسمها، ولا تلبس ما فيه فتنة أو مفسدة. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت