العنوان: صفة الإيلاء من الزوجة وحكمه
رقم الفتوى: 816
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم ممارسة العملية الجنسية مهما كلفت الظروف ؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته الآن .. هل هذا يجوز أم لا ؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته، فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء، وإن أبى الفيئة فرق بينهما الحاكم الشرعي؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *} [البَقَرَة] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .