فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 4864

العنوان: حكم أضحية من أصرَّ على حلق لحيته

رقم الفتوى: 262

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

رجل اعتاد على حلق لحيته باستمرار وأراد أن يضحي؛ وهو لا يصبر عن حلق لحيته؛ فماذا يفعل ؟

الجواب:

حلق اللحية محرم؛ سواء في عشر ذي الحجة أو في غيرها؛ لأنه معصية ومخالفة للسنة وللإرشادات النبوية، فننصح المسلم عن هذه المعصية، ويجب على هذا وعلى غيره التوبة من هذا الذنب؛ فإن اللحية زينة الرجال وجمالهم، وهي هيبة ووقار وفارقة بين الرجال والنساء؛ وشعار للمسلمين المتمسكين بدينهم، وحلقها تشبه بالنساء وتشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس؛ ومن تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم [1] . وليس في إعفائها مشقة ولا ثقل؛ بل إنه يسلم من تعذيب نفسه كل يوم بإمرار الموسى على وجهه، ويرد بأجرة الحلاق أو بقيمة الأدوات والأدوية التي يستعملها كل يوم أو كل أسبوع مما يوفر عليه مالًا كثيرًا يمكنه أن يتصدق به فيجد أجره في الدار الآخرة، ومع ذلك نقول لا يترك الأضحية ويدَّعي أنها تمنعه من حلق اللحية الذي اعتاده ولا يقدر على تركه كما يدعي؛ بل لا يرده ذلك عن ذبح أضحيته، فلا يجمع بين فعل المعصية وترك السُنَّة والطاعة، وله حيئنذ أجرٌ على صدقته وأضحيته ولو فعل تلك المعصية، والله أعلم.

[1] حديث نبوي: أخرجه أحمد (2/50، 92) بزيادة فيه، وأبو داوود (4031) ، والبزار في «مسنده» (2966) ، والطبراني في «الأوسط» (8327) بسند ضعيف، لكن يتحسّن بشواهده. انظر: «فتح الباري» 10/271، و «فيض القدير» 6/105 (8593) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت