فهرس الكتاب

الصفحة 3112 من 4864

العنوان: حكم نكاح المتعة

رقم الفتوى: 626

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الإسلام في زواج المتعة ؟

الجواب:

نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المُتْعَة وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر [1] ، قال الخطابي [2] رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه.

ولما روى مسلم في (صحيحه) : عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إني قد كنتُ أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخِلِّ سَبِيلَهُ، ولا تأخذوا مما آتيتمُوهُنَّ شيئًا" [3] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــ

[1] «موطأ مالك» 2/542 (1129) ، وأحمد (1/79، 103، 142) ، والبخاري (4216) وأطرافه عنده، ومسلم (1407) ، وغيرهم.

[2] انظر: «فتح الباري» (9/173) ، باختلاف يسير.

[3] رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه: أحمد (2/405، 406) ، ومسلم (1406) - (21) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت