فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 4864

العنوان: حكم الرضاعة بهرمون إدرار الحليب

رقم الفتوى: 2362

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

امرأة أرضعت أبناء أختها الكِبار مع أبنائها، ولم تُرضع أبناء أختها الصغار لِعدم إنجابها أبناء في تلك الفترة، وقد علمت بوجود هرمون لإدرار الحليب لتتمكن به من إرضاع ابن أختها الرضيع.

فما حكم تَنَاوُل هذه الهُرمُون؟

وهل يكون هذا الابن ابنًا لها من الرضاع أم لا؟ وهل يصير أخًا لأبنائها؟

وما حكم أبناء أختها الصِّغَار الذين لم تُرضِعهُم؟ هل هم أبناء لها؟

مع العلم أن الرضاع كان من الأختين؛ فكل واحدة منهما أرضعت أبناء الأخرى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذَهَبَ أكثر أهل العِلمِ إلى أَنَّ الرضاع المُحَرَّمُ هو الذي يكون من لَبَنِ أُنْثَى، سواء كانت بِكْرًا أو ثَيبًا، مَوطوءَةً أو غير موطوءةٍ، وخَالَف الإمام أحمد؛ فقال:"إنما يَحصُل التَّحريم بِلَبَن امرأَة ثَاب لها لبن من الحَمْل؛ قال مَالِك:"لبن النِّساء يَحْرُم على كُلِّ حَال"، وهذا هو الذي تَدُلُّ عليه عُمُوم الأَدِلَّة."

وأَخذُ المرأة دواءً لإِدرَارِ اللَّبَنِ يُشْبِهُ - والعِلْمُ عند الله - مسألة ثَوَبَان لَبن المرأة مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ تَقَدَّم، وَقَد سَبَقَ أَنَّ الجُمهور قالوا: إنه يَنْشُر الحُرمَةَ بَين الرَّضِيع والمُرْضِعة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الأخرى عنه؛ أنَّهُ لا يَنْشُر حُرمَة، وهو المَذهب؛ كما قاله المِردَاوي في الإنصاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ولو قُدِّرَ أن هذا اللبن ثَاب لامرأة لم تتزوج قط, فهذا يَنْشُر الحُرْمَة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت