العنوان: حكم الجهاد على المرأة
رقم الفتوى: 510
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل جهاد المرأة غير واجب؛ أكان جهاد الدعوة أو جهاد الكفار ؟
الجواب:
ليس جهاد الكفار بالقتال واجبًا على المرأة؛ ولكن عليها جهاد بالدعوة إلى الحق، وبيان التشريع، في حدود لا تنتهك فيها حرمتها، مع لبس ما يستر عورتها، وعدم الاختلاط بالرجال غير المحارم، وعدم الخضوع بالقول والخلوة بالأجانب، قال الله تعالى في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزَاب، من الآية: 34] ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله .. هل على النساء من جهاد ؟ قال: نعم؛ عليهن جهادٌ لا قِتالَ فيه: الحج والعمرة [1] ، رواه أحمد وابن ماجه، وثبت عنها أيضًا أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفَلاَ نُجَاهِد ؟ قال: لكنَّ أَفْضَلَ الجهادِ حجٌّ مَبْرُور [2] ، رواه أحمد والبخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــ
[1] أحمد (6/ 75، 120، 165) ، وابن ماجه (2901) ، والدارقطني (2/284) ، وابن خزيمة (3074) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8540) . وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (2345) .
[2] أحمد (6/67، 71، 79) ، والبخاري (1520، 1861، 2784) ، والنسائي (2629) ، والبيهقي (8401، 17583) .