فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 4864

العنوان: حكم العمل في شركات التأمين التجاري

رقم الفتوى: 1011

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أعمل محاسبًا بشركة التأمين الأهلية المصرية (تأمين على الحياة) منذ عام 1981م حتى الآن، وأتقاضى مرتبًا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباحًا سنوية طوال هذه المدة .. ما حكم الدين في العمل أولًا، والأجور المذكورة بعاليه ثانيًا ؟ وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله ؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن؛ حيث إنني في حيرة وقلق . وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب:

أولًا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل المال بالباطل. والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] .

ثانيًا: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البَقَرَة، من الآية: 275] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت