فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 4864

العنوان: حكم بيع آلات التصوير الضوئي

رقم الفتوى: 1189

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل مسلم عنده آلة تصوير (كاميرا) وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع؛ حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته ؟

الجواب:

تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقًا إلاَّ لضرورة كصورة لجواز سفر مثلًا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت