فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 4864

العنوان: التصفيق من مظاهر الجاهلية

رقم الفتوى: 1324

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

التصفيق بالمناسبات والحفلات .. هل هو جائز أو مكروه ؟

الجواب:

التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه؛ لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفَال، من الآية: 35] .

وقال العلماء: المُكَاء: الصفير. والتَّصْدِيَة: التصفيق. والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: (سبحان الله) ، أو يقول: (الله أكبر) ؛ كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة . ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة وكن مع الرجال؛ فسها الإمام في الصلاة، فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبهونه بالتسبيح - كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم [1] . وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبّه بالكفرة والنساء، وكلاهما منهي عنه. والله ولي التوفيق .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (1203، 1204) ، ومسلم (422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت