العنوان: قيام رمضان
رقم الفتوى: 2336
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل لقيام رمضان عدد معين؟ أرجو بسط المسألة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالثابتُ من فِعْلِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان لا يَزيدُ في رمضان أوْ غيْرِه عن إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً أوْ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وهو ما اختاره مالكٌ لِنَفْسِهِ، وأبو بكر بن العَرَبي؛ لِحديثِ عائشةَ في الصحيحين قالت: (( ما كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَزيدُ في رمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ) )، وَرَوَى البخاريُّ عنِ ابنِ عباس: (( أنَّ صلاة النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً ) )، يَعْني: بالليل. ورَوَى مالكٌ - وعنه مسلمٌ - عن زَيْدِ بْنِ خالدٍ الجُهَنِي قال: قُلْتُ: لأرْمُقَنَّ صلاةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى ركعتَيْنِ خفيفتَيْنِ، ثم صلَّى ركعَتَيْنِ طويلَتَيْنِ طويلَتَيْنِ طويلَتَيْنِ، ثم صلى ركعتين هُما دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثم صلَّى ركعتَيْنِ هُما دون اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثم صلَّى ركعتين هُما دون اللَّتَيْنِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى ركعتَيْنِ هُما دون اللَّتَيْنِ قبلَهُما، ثم أوتَرَ؛ فذلك ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً.
ورَوَى مالكٌ في"الموطَّأ"عن السائبِ بْنِ يزيد: (( أنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وتَمِيمًا الدَّارِيَّ أن يَقُوما لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ) )؛ وصحَّحَهُ الألْبانِيُّ.
قال ابْنُ عَبْدِالبَرِّ في"الاستذكار":"وأكثرُ الآثار على أنَّ صلاتَهُ كانتْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً".