فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 4864

العنوان: حكم تشبُّه المرأة بالرجل في اللباس

رقم الفتوى: 1715

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

علمت بحديث: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ» [1] فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة (القميص) والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليًا في كثير من بلاد المسلمين ؟ هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط؛ لأن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء دون تحديد لبسه أمام أحد ؟

ـــــــــــــــــــ

[1] أحمد (8/110) ، وأبوداود (4098) ، والنسائي في"الكبرى" (9253) ، والطبراني في"الأوسط" (984) ، والحاكم 4/194 (7415) وصححه وسكت عنه الذهبي. وصححه الألباني في"صحيح أبي داوود" (3454) .

الجواب:

لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم، الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوبًا لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخرًا وميزة وشرفًا، فتدخل في هذا الوعيد الشديد . أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك؛ لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت