فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حرمة نسخ برامج الحاسوب
رقم الفتوى: 1913
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
أعمل في نسخ اسطوانات (برامج) الحاسوب وبيعها للناس، ويشتريها طلاب العلم الذين لا يستطيعون شراء النسخة الأصلية، ولا شراء الكتب، فهل هذا حرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الشركات التي تقوم بعمل البرامج العلمية تقدم خدمة عظيمة للمسلمين بما تنتجه من برامج وموسوعات، وتسهل عليهم طلب العلم، والبحث، وحفظ القرآن، وتعلم التلاوة ... إلى غير ذلك من البرامج النافعة، التي ما كانت لتظهر - بهذه الكيفية - إلا ببذل الجهد الكبير، وتحمُّل النفقات الباهظة، والاستعانة بالباحثين والمبرمجين المختصين.
ولهذا؛ كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات حقوقها - إذا نصَّ صاحب هذه البرامج على منع النسخ - وألاَّ تُمكن أحدًا من الاعتداء عليها، وهذا ليس خاصًا ببرامج الحاسوب فحسب، بل هو عام في جميع المؤلَّفات والمخترعات، وكل ما بَذل فيه الإنسان جهدًا ومالًا.
وقيام بعض الناس بالسطو على تلك البرامج ونسخها فضلًا عن الاتجار فيها، ظلم واعتداء على من اجتهد وبَذل وقَدَّم تلك البرامج، وقد يؤدي إلى إفلاس تلك الشركات، وحرمان المسلمين من الخير الذي تقدمه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار ) )؛ رواه أحمد وابن ماجه، من حديث ابن عباس.
وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء - بالمملكة العربية السعودية - عن تلك المسألة فأجابت: