فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 4864

العنوان: هل يجزئ سُبع البدنة أو البقرة في الأضحية ؟

رقم الفتوى: 229

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

أرجو التكرم بإفتائنا: هل يجزئ السُبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته ؟ أرجوا أن تتفضلوا بالجواب مشكورين؛ لأن عندنا بعض الناس لا يرون هذا مجزئًا، والعيد على الأبواب؛ ونحب أن نكون على بصيرة في هذا الأمر .. والسلام .

الجواب:

قد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، أما السبع من البدنة والبقرة ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم. والأرجح: أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، ولكن الرأس من الغنم أفضل. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت