فهرس الكتاب

الصفحة 4032 من 4864

العنوان: كيفية زكاة الدَّيْن المقسَّط

رقم الفتوى: 41

المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/192، 193)

السؤال:

بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال (100.000) على أقساط عشر سنوات، كل سنة عشرة آلاف ريال (10.000) فكيف تجب الزكاة عليه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه؛ لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت