فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 4864

العنوان: جواز التصوير للضرورة

رقم الفتوى: 1190

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

مضمونه: أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك؛ فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة ؟ وإن لم يكن جائزًا فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة: أينفصل منها أم يبقى فيها ؟

الجواب:

التصوير محرم؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره بأنهم أشد الناس عذابًا؛ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصًا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بدًا منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلاَّ به رُخِّص له فيه للضرورة؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعَام: 119] .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت