فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 4864

العنوان: انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟

رقم الفتوى: 408

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل إذا تمت المدة ينتقض الوضوء ؟

الجواب:

لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلمإنما وقَّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة، فليس الموقَّت الطهارة حتى نقول إذا تمت مدة المسح انتقضت، بل الموقت المسح، فنحن نقول: إذا تمت المدة لا تمسح، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بمقتضى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وفي مسألة النقض أصل أصَّله رسول الله صلى الله عليه وسلمفي الرَّجُل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؛ فقال: لا يَنْصَرِفْ حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا [1] . فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلمالوضوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكًا فيه من حيث الواقع كما في الحديث، أو من حيث الحكم الشرعي، فإن في كلٍ جهالة: هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل ؟ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أوْ لا ؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ يَنْصَرِفْ حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا ؛ عُلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا باليقين؛ وهنا لا يقين فتبقى الطهارة.

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (137، 177، 2056) ، ومسلم (361، 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت