العنوان: حكم بيع ما قد يستعمل في مُحرَّم
رقم الفتوى: 943
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
إن والدي يعمل في العراق، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها، ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرًا لأن هذه الأمواس غالبًا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرًا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرًا لذلك فقد داخلني الشك: هل هي حلال أم حرام؛ أي: هل بيعها يجوز أم لا ؟ وماذا نفعل بثمنها ؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي ؟
الجواب:
لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها؛ ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم