العنوان: احتلام الصيام
رقم الفتوى: 86
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت؛ فما هو الحكم في ذلك ؟ وهل عليه كفارة ؟
الجواب:
من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم